الشنقيطي

203

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

وابن المسيب ، والليث ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها ، إلا شيئا روي عن عمرو بن العاص . ا ه . وأما الضب : فالتحقيق أيضا جواز أكله لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « كلوا أو أطعموا فإنّه حلال » « 1 » . وقال : « لا بأس به ، ولكنه ليس من طعامي » يعني الضب ، ولما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث خالد ، رضي اللّه عنه : « أنه أكل ضبّا في بيت ميمونة ، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينظر إليه » « 2 » ، وقد قدمنا قول صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب . ونقله في [ المغني ] عن أبي حنيفة أيضا ، والثوري تحريم الضب ، ونقل عن علي النهي عنه ، ولم نعلم لتحريمه مستندا ، إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر ، رضي اللّه عنه ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم « أتي بضبّ ، فأبى أن يأكله » قال : « إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت » « 3 » ، وأخرج مسلم نحوه أيضا من حديث أبي سعيد مرفوعا « 4 » ، فكأنه في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ ، أو لأنه ينهش ، فأشبه ابن عرس ، ولكن هذا لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة التي قدمناها بإباحة أكله ، وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من الأمم التي مسخت ، كما يدل له قول الزاجز : قالت - وكنت رجلا فطينا - * هذا - لعمر اللّه - إسرائينا فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلي مسخ . وأما الجراد : فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد اللّه بن أبي أوفى أنه قال : « غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد » « 5 » ا ه . وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء لحديث « أحلّت لنا ميتتان ودمان » « 6 » الحديث . وخالف مالك الجمهور ، فاشترط في جواز أكله ذكاته ، وذكاته عنده ما يموت به بقصد الزكاة ، وهو معنى قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره ، وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ، ولو لم يعجل كقطع جناح .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في أخبار الآحاد حديث 7267 ، ومسلم في الصيد والذبائح حديث 42 . ( 2 ) أخرجه البخاري في الأطعمة حديث 5391 ، ومسلم في الصيد والذبائح حديث 44 . ( 3 ) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح حديث 48 . ( 4 ) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح حديث 50 . ( 5 ) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد حديث 5495 ، ومسلم في الصيد والذبائح حديث 52 . ( 6 ) سبق تخريجه .